= صدمة ….؟

صدمة

ونحن مقبلون على شهر المغفرة شهر الطاعة شهر المحبة شهررمضان تلقيت دعوة لمجموعة ” رمضان ” ؟

وفرحت جداً جداً …!!!

وكوني جديدة على الفيس بوك جلست ابحث حول مجموعة أخرى عن رمضان …!!!

ويا الله لقد وجدت صفحة كاملة فيها 10 مجموعات … فقلت أنا لازم أنضم لكل مجموعات الصفحة ..؟؟؟

وبعدها وجدت صفحة ثانية و ووصلت الى 54 صفحة ..؟؟؟

بلاشعور ومع الصدمة وجدتني أضيف نفسي عضوة في كل مجموعات خاصة بشهر رمضان الكريم ..

ولكني مصدومة أكثر من 500 مجموعة عن رمضان ؟؟؟

وكل مجموعة فيها شوية أعضاء وغالبيتهم ليس لها أية نشاط يذكر ؟

وأنا لا أريد أن اضيع وقتي في نقد أحد .. وهذا ليس من خلق الاسلام

أنا عارفة الآن ما يعانية أصحاب الأفكار في عالمنا العربي ؟ وكذلك المهتمين بالعمل الجماعي التطوعي ؟

الصدمة كبيرة ..والمصاب أليم ..

500 مجموعة عن رمضان ؟ لماذا ؟

لذلك قررت أن أوجه النداء لكي نكون جميعاً في مجموعة واحدة خاصة برمضان ؟

فسوف يكون لدينا أكثر من 500 مؤسس لمجموعة رمضان !!!

لو أن كل منهم كتب مقال واحد فقط أو وضع نصيحة واحدة فقط حول هذا الشهر العظيم

فسوف يكون لدينا أكثر من 500 مقال و 500 نصيحة و500 رابط  و500 فيديو و.. ؟

ونحن على أبواب شهر رمضان شهر المغفرة حيث تفتح ابواب الجنة وتغلق ابواب النار وتسود المحبة ويعم التسامح بين الناس .

فلو سمحتم أحبائي .. هل ممكن أن يوحدنا رمضان في مجموعة واحدة ؟

لقد قررت أن أنسحب من جميع مجموعات رمضان

وأن أشترك معكم في مجموعة رمضان التي تحتوي أكبر عدد من الأعضاء

ولها نشاط ومرجعها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

ولهذا أطلب من الجميع أن ينسحبوا من المجموعات الرمضانية الضعيفة

من أجل أن يتحدوا

وأطلب من منشئي هذه المجموعات أن يكون متطوع معنا في مجموعة رمضان التي سيتم إختيارها

أفضل له من عمل مجموعة ليس لها أية جدوى

وتذكروا أن يد الله مع الجماعة

رمضان يوحدنا

من يدلنا على أفضل مجموعة عن رمضان  .. هل هناك من يساعدنا ؟

= يارب ..يارب ..

اللهم إنا نشكو إليك دماء سفكت ونشكو إليك أعراضاً هتكت وحرمات انتهكت وأطفالاً يتمت ونساء رملت، وأمهات ثكلت، ومساجد خربت وبيوت دمرت ومزارع أتلفت وقرى أزيلت بكاملها، نشكو إليك اللهم هذا يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب اهزم هؤلاء الامريكان والصهاينة الظالمين المعتدين، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.”

يارب

صور من مآسينا

= اللجان التنفيذية

اللجان التنفيذية

أهداف ومهام اللجنة

1- الأهداف العامة:

المساهمة في تنفيذ جميع الأعمال والبرامج الخاصة بمجموعة الحب في الاسلام بهدف النهوض بعملها وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستواها وتحقيق هدفها المنشود وهو جمع شمل المسلمين في ضوء المهام المحددة للجنة ، واتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على تعزيز مكانة المجموعة على موقع الفيس بوك العالمي .

2- المهام العامة:

يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها – دون أن يكون ذلك تحديدا لمهامها ما يلي :

• إعداد وتنفيذ كافة الأعمال والبرامج الخاصة بنشاط المجموعة والتي هي من اختصاص اللجنة ومناقشتها قبل إقرارها .

• المساهمة في إنفاذ أهداف ومهام المجموعة المنصوص عليها في النظام الأساسي مما يدخل في اختصاص اللجنة.

• المساهمة في إنفاذ ما كل ما يخص اللجنة من الرؤية المستقبلية للمجموعة وأهدافها واستراتيجياتها والخطط التنفيذية لها.

• الاستعانة كلما دعت الحاجة بالمستشارين إما من أعضاء اللجنة أو من خارجها بهدف مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها .

• دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مواضيع واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها .

• للجنة صلاحية إجراء الاتصالات والاجتماعات مع جميع الجهات ذات العلاقة بمهامها وزيارتها ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تعينها على إنفاذ المهام الموكلة إليها .

• لرئيس اللجنة صلاحية إختيار جميع الأعضاء في لجنته وتشكيل فرق عمل من داخل اللجنة أومن خارجها لتنفيذ بعض المهام التي تحددها اللجنة في إطار محدد يوافق عليه رئيس لجنة المتابعة .

مهام اللجان التنفيذية

ألية عمل اللجان التنفيذية

1. يجب ان تدرس كل لجنة النشاطات المتعلقة بالهدف الموكل اليها جيداً .

2. يجب على رئيس كل لجنة توزيع النشاطات بين أعضاء اللجنة حيث يتولى كل عضو عددا من النشاطات التي يتحمل مسئولية تنفيذها .

3. يتم عمل جدول زمني لتنفيذ المهام .

4. يتم تنفيذ التوصيات أعلاه من 1 – 3 خلال فترة لاتزيد عن أسبوع واحد من تاريخ نشر هذا النظام .

5. للعضو الحق في القيام بالعمل المباشر لتنفيذ المهام الموكله اليه.

6. يقدم كل عضو الى رئيس اللجنة الأفكار و/أو الخيارات الممكنة لتنفيذ المهمه الموكلة اليه مع مقارنتها مع بعضها البعض ومن ثم ترشيح افضلها.

7. يتفق أعضاء اللجنة على اجتماع دوري كل أسبوع لمناقشة مدى تقدم الاعضاء في تنفيذ المهام الموكله اليهم.

8. على رئيس اللجنة تقديم تقرير دوري ( كل أسبوع ) الى رئيس المجموعة يوضح مدى التقدم في تنفيذ المهام . يجب ان يرسل التقرير في الرسائل على صفحة نائب رئيس المجموعة ورئيس لجنة المتابعة بعنوان : ( تقرير لجنة ………. رقم ـــ ) .

مهام لجنة المتابعة

يتم تشكيل هذه اللجنة من كل من :

• نائب رئيس المجموعة ( ويرأس لجنة المتابعة )

• 4 عضو من المجموعة (يشترط أن يكون لديهم خبرة في مثل هذه الأمور )

1. يجتمع أعضاء لجنة المتابعة بشكل دوري مره كل أسبوعين .

2. يقوم اعضاء لجنة المتابعة بدراسة التقارير المرفوعة من لجان التنفيذ لتحديد مدى التقدم في العمل وايجاد حلول مناسبة للمشاكل الخارجة عن استطاعة لجنة التنفيذ عبر التنسيق مع رئيس مجلس الادارة .

3. تقوم لجنة المتابعة بالإشراف على أعمال اللجان التنفيذية والتنسيق بين أعمالها لضمان حسن سيرأعمالها دون تداخل أو تأخير .

4. ترفع لجنة المتابعة تقرير دوري ( كل أسبوعين ) الى رئيس مجلس الإدارة يلخص التقدم في النشاطات المختلفة.

تشكيل اللجان التنفيذية

تشكل اللجنة التنفيذية من 5 الى 7 أعضاء بشرط أن يكونوا من ذوي الاهتمام والاختصاص على النحو التالي:

اختصاصات رئيس اللجنة ونائب الرئيس وأمين اللجنة:

يكون للجنة رئيسا ونائباً للرئيس وأميناً للسر وفقا للأحكام التالية:

1. يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا للجنة لمدة عمل اللجنة ليتولى الإشراف على إنجاز المهام المناطة بها وله في الأخص ما يلي :

• دعوة اللجنة للاجتماع وتحديد وقت وتاريخ عقد كل اجتماع وجدول الأعمال .

• إدارة اجتماعات اللجنة ورئاستها في موقع المجموعة على الفيس بوك .

• إعداد خطة عمل اللجنة ومشروعاتها بالتنسيق مع الأعضاء ورئيس المجموعة .

• إعداد تقارير دورية ( كل أسبوع ) عن عمل اللجنة ، ورفعها الى لجنة المتابعة وإرسالها على صفحة نائب رئيس المجموعة ورئيس لجنة المتابعة بعنوان : ( تقرير لجنة ………. رقم ـــ ) .

• تمثيل اللجنة أمام لجنة المتابعة أو مجلس الادارة .

2. يختار الأعضاء من بينهم نائباً لرئيس اللجنة ليقوم بمعاونة الرئيس في أداء مهامه ويحل محله عند غيابه.

3. يعين رئيس اللجنة أمين سر للجنة الذي يعد محاضر الاجتماعات ويبلغ بمواعيد الجلسات وجدول الأعمال للأعضاء في اللجنة ويقوم بكافة الأعمال الإدارية والفنية التي تساعد اللجنة على أداء مهامها وعليه التنسيق مع رئيس اللجنة في كل ما يحتاج إليه في تسيير عمل اللجنة.

واجبات العضو في اللجان التنفيذية :

1. الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة .

2. الحياد والموضوعية في كل ما يطرح على اللجنة من أعمال .

3. على العضو إخطار رئيس اللجنة بأي طارئ قد يؤثر على غيابه عن اجتماعات اللجنة أو لجانها الفرعية ، و ليس للعضو حق الانصراف من اجتماعات اللجنة على الشبكة قبل اختتامها .

تعيين أو إعفاء أعضاء اللجنة :

1. يعين رئيس اللجنة التنفيذية أعضاء اللجنة بناء على رؤيته الشخصية من حيث جديتهم وإهتمامهم وإختصاصهم وخبرتهم العملية .

2. لا يمكن أن يشارك العضو في أكثر من لجنة في آن واحد .

3. العضو المعين لمواصلة فترة خدمة عضو شغر مكانه في اللجنة لأي سبب كان يعتبر هو المسئول عن كل ماتم تنفيذه من مهام سابقة .

4. عند إعفاء العضو يعين الرئيس عضوا آخر لشغل المكان الشاغر في اللجنة والقيام بالمهام .

5. يجوز إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من رئيس اللجنة مباشرة ويصادق عليه رئيس لجنة المتابعة في الحالات التالية:

• طلب العضو إعفاءه من عضوية اللجنة.

• سوء استخدام العضو لمكانه أو سوء التصرف مما يعتبره الرئيس إخلالاً بأهداف وعمل اللجنة .

• إذا تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات سواء متفرقة أو متتالية.

إجتماعات اللجان التنفيذية :

1. تعقد كل لجنة اجتماعاتها بشكل دوري كل أسبوع مرة واحدة أو كلما دعت الحاجة وذلك بطلب من رئيس اللجنة أو ثلاثة من الأعضاء .

2. يوجه أمين سر اللجنة الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعده ويرفق بها جدول الأعمال ويلزم لاكتمال النصاب حضور اغلب الأعضاء .

3. تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس ولا يجوز الامتناع عن التصويت .

4. يجوز لأي عضو التحفظ على أي قرار من قرارات اللجنة على أن يبدي ما يسند تحفظه ، على أن يكون التحفظ أثناء الاجتماع ولا يقبل أي تحفظ بعد أن ينفض الاجتماع .

5. يتولى أمين سر اللجنة إعداد محاضر اجتماعات اللجنة وتقاريرها ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

6. يجوز لرئيس لجنة المتابعة أومن يفوضه حضور اجتماعات اللجنة والمشاركة في المداولات والمناقشات و يكون له حق التدخل في قراراتها حسب مايراه مناسباً وفي مصلحة العمل .

محاضر اجتماعات اللجنة

1. يعد أمين سر اللجنة لكل اجتماع محضر يدون فيه تاريخ ومكان الاجتماع واسماء الحاضرين وملخص بالمناقشات ونصوص التوصيات والقرارات التي تنتهي إليها اللجنة ، ويرفع لرئيس اللجنة لاعتماده.

2. يرسل المحضر لجميع الأعضاء ممن حضروا الاجتماع ويطلب منهم الإفادة بما لديهم من ملاحظات خلال يومين من تاريخ الإرسال ، ويعدّل أمين السر المحضر في ضوء الملاحظات التي ترد من الأعضاء ويرفع للرئيس مرفقا به الملاحظات .

3. يعد المحضر بشكله النهائي في ضوء ما يوجه به الرئيس ومن ثم يرسل للأعضاء موقعا من قبل رئيس اللجنة وأمينها.

4. عند ورود أي ملاحظات من الأعضاء ويرى الرئيس مناسبتها فإنها تعرض على إحدى الاجتماعات القادمة.

5. تحفظ وثائق اللجنة ومحاضر اجتماعاتها والملاحظات التي ترد عليها في الموقع الخاص باللجنة يكون لدى أمين سر اللجنة في مكتب المجموعة .

خطة عمل اللجنة

على اللجنة إعداد خطتها التنفيذية في ضوء الأهداف والمهام العامة والخاصة التي ينبغي تحقيقها ، مشتملة على البرامج أو الأعمال التي تعتزم تنفيذها والمدة المتوقعة لإنجاز كل عمل وإقتراح سبل تحقيق الأهداف .

= واجبات وحقوق الأعضاء

الباب الخامس

واجبات وحقوق الأعضاء

المادة التاسعة والثلاثون : واجبات الأعضاء

1. الالتزام بالنظام الأساسي للمجموعة ولوائحها الداخلية وقرارات المجموعة الكلية ومجلس الإدارة .

2. كتابة سبب الانضمام بمجرد إشتراكه في المجموعة على حائط المجموعة .

3. دعوة جميع أصحابه الى الإنضمام والإشتراك في نشاطات المجموعة .

4. السعي لتحقيق أهداف المجموعة من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها .

5. العمل على تأكيد أواصر الود والأخوة والإحترام المتبادل بين جميع الآخوات والأخوة الأعضاء .

6. الإبلاغ عن أي شيء قد يراه من وجهة نظره مخالف لرئيس المجموعة مباشرة .

7. الالتزام بخلق وسلوكيات المسلمين .

8. لايحق لأي عضو عمل حملة أو مجموعة أو نشاط منفصل في مجال العمل الاسلامي ولكن يقوم بعمل نشاطه ويديره ونساعده جميعاً من خلال مجموعة الحب في الاسلام ، فيد الله مع الجماعة والأمر يعني الاسلام والمسلمين .

المادة الاربعون : حقوق الأعضاء

1. حضور إجتماعات المجموعة الكلية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها .

2. الحصول على نسخه من النظام الأساسي للمجموعة وملحقاته .

3. الحصول على كل ما تصدره المجموعة من نشرات .

4. المشاركة في جميع أنشطة المجموعة .

5. للأعضاء المنتسبين حق التمتع بكافة الحقوق المؤهلين لها عدا حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إلا إذا شارك في النشاط وأصبح عضواً عاملاً .

6. الأستفسار عن أي إجراء أتخذه مجلس الإدارة حول موضوع ما وذلك بتقديم طلب كتابي إلى رئيس المجموعة .

7. يحق الترشيح والتصويت والإنتخاب وتشكيل النصاب القانوني للأعضاء العاملين والمنتسبين ولا

يحق في هذا الشان للاعضاء الفخريين عدا حضور اجتماعات المجموعة العموميه.

8. يحق للأعضاء إستعمال مسمى العضوية كل حسب فئته .

= المجموعة الكلية

الباب الرابع

المجموعة الكلية

المادة الثالثة والعشرون : تعريف المجموعة الكلية

المجموعة الكلية هي السلطة العليا في رسم سياسة المجموعة ومراقبة تطبيقها على جميع أجهزتها وأعضائها وتتكون المجموعة الكلية من جميع أعضاء مجموعة الحب في الاسلام الذين أوفوا بالإلتزامات المفروضة عليهم في النظام الأساسي للمجموعة أو ملحقاته .

المادة الرابعة والعشرون : الدورة العادية للمجموعة الكلية

تعقد المجموعة الكلية دورتها العادية مرة كل سنة يوم 31 ديسمبر من كل عام .

ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو المجموعة الكلية للانعقاد في أمور طارئة وهامة لكل المسلمين ، ويحدد مجلس الإدارة موعد عقد إجتماع المجموعة الكلية وجدول الأعمال ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل ولا يجوز للمجموعة الكلية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة أغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين .

المادة الخامسة والعشرون : إجتماع المجموعة الكلية

لا يعتبر أجتماع المجموعة الكلية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها .

فأذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد بعد مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول .

ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء المجموعة الكلية .

فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تقل عن نصف ساعة ، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره عشرة في المائة من الأعضاء .

وإذا أكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذه إنسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع .

المادة السادسة والعشرون : الدورة غير العادية للمجموعة الكلية

تنعقد الدورة الغير العادية للمجموعة الكلية في الحالات الأتية:

1. دعوة من مجلس الإدارة .

2. طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة على حائط المجموعة عدد لا يقل عن ثلاث من رؤساء اللجان أو ثلث الأعضاء في المجموعة الكلية ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها ويتبع في إنعقاد الدورة غير العادية الإجراءات التي تسير عليها الدورات العادية من حيث الموعد والمكان وصحة الإنعقاد وغير ذلك .

المادة السابعة والعشرون : قرارات المجموعة الكلية

تصدر قرارات المجموعة الكلية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين

يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء المجموعة الكلية فيما يختص بـ :

تعديل النظام التأسيسي للمجموعة

أوتقرير حل المجموعة

أو تقريرعزل أعضاء مجلس الإدارة

أو تقرير إندماج المجموعة مع غيرها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها .

المادة الثامنة والعشرون : إختصاصات المجموعة الكلية العادية

تختص المجموعة الكلية العادية بالمسائل الآتيه :

• بحث التقارير والأقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة أو من اللجان وأخذ الرأي عليها إذا تطلب الأمر.

• بحث تقارير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية .

• إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة وبدلاً من الذين زالت أو إنتهت عضويتهم .

• الموافقة على الإنتساب أو الإشتراك أو الإنضمام إلى مجموعة أو هيئة أو إتحاد مقره خارج موقع الفيس بوك وكذلك الإنسحاب من أي موقع آخر .

• المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال .

المادة التاسعة والعشرون :: إختصاصات المجموعة الكلية غير العادية

1. تعديل النظام الأساسي للمجموعة .

2. إدماج المجموعة مع غيرها من المجموعات التي تعمل لتحقيق غرض متماثل او تقسيمها أو تكوين فروع لها .

رد على منشوركحذف المنشور

= مجلس الادارة

الباب الثالث

مجلس الإدارة

المادة الثالثة عشر : مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للمجموعة ويقوم بتنفيذ السياسة المرسومة والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة .

ويتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون المجموعة وله على سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجموعة قبل إجرائها.

المادة الرابعة عشر : مهام مجلس الإدارة

1. إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسيرعليها المجموعة .

2. أعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف المجموعة .

3. وضع اللوائح الخاصه بالمجموعة على ضوء نظامها الأساسي .

4. دراسة التقارير الوارده من رؤساء اللجان المشكلة بالمجموعة وبحث إقتراحات أعضاء المجموعة وأخذ القرارات المناسبة بشأنها.

5. إعداد التقرير السنوي عن نشاط المجموعة .

6. البت في قبول أو رفض طلبات العضوية أو إتخاذ أي قرار مناسب بشأنها .

7. تشكيل اللجان اللازمه لتحقيق أهداف المجموعة وتشجيع الأعضاء على الإنضمام لعضويتها .

المادة الخامسة عشر : أعضاء مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من 11 عضو ينتخبهم أعضاء المجموعة من بين أعضائها بالإقتراع الإلكتروني المباشر لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يتم ترشيح الرئيس من قبل الأعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة .

ولا يجوز إنتخاب الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من ثلاث دورات إنتخابية متتالية لنفس المنصب.

المادة السادس عشر : الإشتراطات الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة

أن يكون عضواً عاملاً مضى على عضويته بالمجموعة مدة لا تقل عن سنة ( للمرحلة الثانية من الإنتخابات ) وأن يكون له خبرة جيدة في مجال عمل يخدم أعمال المجموعة ، وأن لا يكون ممن أثبتت مسؤوليته عن وقوع مخالفات أو تجاوزات سابقة بالمجموعة أو مع أحد الأعضاء أو إتهم بأنه سيء الخلق وغير أمين .

المادة السابع عشر : مسؤوليات ومهام أعضاء مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام ورؤساء اللجان يتم إنتخابهم وفقا للمادة (15) من هذا النظام وتحدد إختصاصات كل منهم على الوجه التالي :

1. الرئيس :

وهو الممثل الرسمي للمجموعة ، و يختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة أو جلسات المجموعة الكلية وإدارة كل منها وإعتماد محاضر جلساتها مع الأمين العام وإعتماد قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على جميع أعمال المجموعة .

كما يتولى البت في كافة الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض بعد ذلك على مجلس الإدارة في أول إجتماع لها.

2. نائب الرئيس:

له إختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الإختصاصات الإدارية الآخرى .

3. الأمين العام:

تحضير جدول أعمال جلسات الإدارة والمجموعة الكلية

تدوين محاضر الاجتماعات وتسجيل القرارات وإعتمادها من الرئيس .

الإشراف على كافة الأعمال والأنشطة الخاصة بالجمعية .

متابعة وتسيير أعمال اللجان.

4 . رؤساء اللجان : تحدد مهامهم حسب ما يراه مجلس الإدارة والأعمال الواجبة لكل لجنة .

المادة الثامنة عشر : اللجان الفرعية

يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجاناً رئيسية أو فرعية من بين أعضائه وأعضاء المجموعة أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاماً لأعمالها .

على أن تعرض نتيجة أعمالها عليه لإقرار ما يراه مناسباً .

المادة التاسعة عشر : إجتماعات مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة مرة في نهاية كل أشهر بصفة دورية حالياً حتى تستقر الأوضاع ثم بعد ذلك ستكون مرة كل 3 أشهر .

وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور ثلثا أعضائه بشرط حضور الرئيس أو نائبه .

ويقوم الأمين العام للمجموعة بإعداد جدول أعمال جلسات الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر بشانه .

ثم يقوم الأمين العام بإخطار الأعضاء به قبل موعد الإنعقاد بأسبوع على الأقل .

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة العشرون : إجتماعات مجلس الإدارة الإستثنائية .

يجوز أن يعقد مجلس الإدارة إجتماعاً إستثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل أو بدعوى من عشر أعضاء من المجموعة وذلك للنظر في الأمور الطارئة ويقتصر الإجتماع على مناقشة الموضوع الطارئ فقط وإصدار قرار في خصوصة .

المادة الواحد والعشرون : إستقالة أعضاء مجلس الإدارة

يعتبر معفياً من عضوية مجلس الإدارة :

كل من يتغيب من أعضائة عن حضور جلساته مرتين خلال السنة الواحدة بدون إبداء أي عذر مقبول .

وفي حالة وفاة أو إستقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب :

يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الإنتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة .

وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة .

المادة الثاني والعشرون : حل مجلس الإدارة

يحل مجلس الإدارة إذا إستقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة

أو أصبح الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد الأعضاء .

وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على المجموعة الكلية في إجتماع غير عادي لإنتخاب مجلس إدارة جديده تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق .

ويتولى رئيس لجنة الانتخابات ( لجنة غير دائمة ) أتخاذ الإجراءات اللازمه لدعوة المجموعة الكلية خلال شهر من تاريخ حل المجلس .

= عضوية المجموعة

الباب الثاني

عضوية المجموعة

المادة الخامسة : فئات العضوية

تتكون المجموعة من العضويات التالية :

1. الأعضاء العاملون .

2. الأعضاء المنتسبون .

3. أعضاء الهيئة الادارية ( مجلس الادارة ) .

4. أعضاء الهيئة الاستشارية .

5. الأعضاء الفخريون.

6. الأعضاء غير المسلمين وهم من ديانات أخرى نعرفهم على الاسلام وخلق المسلمين الملتزمين .

المادة السادسة : الأعضاء العاملون

أعضاء مؤمنون بهدف المجموعة الرئيسي وهو جمع شمل المسلمين و لا يشترط الحصول على مؤهل دراسي معين ولكن يجب ان يكون العضو ممارساً للعمل التطوعي الاسلامي في أي مجال من مجالاته وويكون قادراً على تقديم الفائدة للمجموعة .

المادة السابعة : الأعضاء المنتسبون

هم أعضاء المجموعة غير العاملين والذين لايشاركون في العمل ولكن دورهم كبير بالنسبة كونهم مؤمنين بجمع شمل المسلمين وهم يسهمون في الترويج للمجموعة من خلال دعوتهم لأصدقائهم .

المادة الثامنة : الأعضاء في الهيئة الاستشارية

يتم اختيارهم لخبرتهم العالية التي يمكن ان تفيد في تنمية وتطوير أعمال المجموعة ونشاطاتها وفق المعايير التي تقرها المجموعة .

المادة التاسعة : الأعضاء الفخريون

يمنح مجلس الادارة لقب عضو فخري للاشخاص الذين تنتفع منهم المجموعة في كافة مجالات العمل الاسلامي المشترك والمساهمين أيضاً في المجالات الفكرية والأدبية والعلمية وكذلك الذين يقدمون الخدمات المجانية التطوعية لأعضاء المجموعة كلاستشارات والخدمات الطبية والتدريبية ، أو كأن تكون لهم ميزة في تطوير وتنمية أعمال المجموعة بصفة عامة وكذلك المنظمات والهيئئات التي تتضامن بشكل إيجابي وتساند قضايانا العادلة حتى ولو كانوا غير مسلمين .

المادة العاشرة : الإنضمام إلى المجموعة وإكتساب العضوية

بمجرد أن ينضم العضو الى المجموعة وجب عليه أن يجاوب على سؤال هام على حائط المجموعة وهو : لماذا قررت الانضمام لهذه المجموعة ؟

المادة الحادية عشر : منح العضوية

رئيس لجنة العضوية ونائبه وأعضاء اللجنة في المجموعة يقومون بفحص جميع الصفحات الخاصة بالأعضاء والتعرف عليهم كأخوة وأخوات في الله وإبلاغ رئيس مجلس إدارة المجموعة بجميع الأعضاء المنضمين وكتابة ملاحظاتهم حول ماقد يكون مفيد للمجموعة من أعضاء جدد ذوي خبرات متميزة كي يستفاد منها أو أعضاء قد يسيئون لسمعة المجموعة فيتم شطبهم وحظر مشاركتهم ولا يقبل أي طلب إنضمام لهم مرة أخرى إلا إذا وافق عليه أعضاء المجلس بإلاجماع .

المادة الثاني عشر : رسوم العضوية

العضوية مجانية ولكن رسم العضوية .. هو أن يقوم كل عضو بدعوة جميع أصدقاؤه للعضوية في مجموعة الحب في الاسلام ويلتزم كل عضو بقراءة كافة الموضوعات ذات الصلة بأعمال المجموعة بعناية والتعليق عليها إن رغب في إبداء وجهة نظره .